بداية

 المتفقه
تأليف

وحيد بن عبد السلام بالى



 

الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

وبعدُ:

فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده، ويجمع قواعده، اقتصرت فيه على ما صح دليله، ورجح مدلوله، ورتبتُه على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدًا له ومدخلاً إليه، وأسميته ((بداية المتفقه)) وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويُلهمنا رشدنا.

 

                                  الفقير إلى عفو ربه

                             وحيد بن عبد السلام بن بالي

                                                1420هـ

 

الفقـه

فيه ستة وثلاثون كتابًا:

1- كتاب الطهارة

2- كتاب الصلاة

3- كتاب الجنائز

4- كتاب الزكاة

5- كتاب الصيام

6- كتاب الاعتكاف

7- كتاب الحج

8- كتاب الجهاد

9- كتاب البيع

10- كتاب الحجر

11- كتاب الشركة

12- كتاب العارية

13- كتاب العصب

14- كتاب الوقف

15- كتاب الوصايا

16- كتاب الفرائض

17- كتاب العتق

18- كتاب النكاح

19- كتاب الصداق

20- كتاب الخلع

21- كتاب الطلاق

22- كتاب الإيلاء

23- كتاب الظهار

24- كتاب اللعان

25- كتاب العدة

26- كتاب الرضاع

27- كتاب النفقات

28- كتاب الجنايات

29- كتاب الديات

30- كتاب الحدود

31- كتاب الأطعمة

32- كتاب الصيد والذبائح

33- كتاب الأيمان

34- كتاب القضاء

35- كتاب الشهادات

36- كتاب الإقرار

أولاً :

 كتابُ الطَّهارةِ

وفيه أحدَ عشَرَ بابًا:
1-  بابُ المياه .
2- بابُ الآنية .
3- بابُ قضاءِ الحاجةِ .
4- بابُ السِّوَاكِ .
5- بابُ الوُضُوءِ .
6- بابُ المَسحِ على الخُفَيَّنِ .
7- بابُ نواقِضِ الوُضُوءِ .
8- بابُ الغُسل .
9- بابُ التَّيَمُم .
10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ .
11- بابُ الحَيضِ .

 

1- بابُ المِياه


وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 أقسامُ المياه ثلاثةٌ :


1- طَهورٌ : وهو الباقي على خِلقته .


2- طَاهِرٌ : وهو الذي خَالَطَهُ طاهرٌ فأخرَجَهُ عن إطلاقِه .


3- نَجِسٌ : وهو الذي خالطتْه نجاسةٌ فغيَّرتْ أَحدَ أوصافهِ .



 

 

 

 

 

2- بابُ الآنيةِ

وفيه خَمسَةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

يُباحُ استعمالُ كلِّ الآنيةِ إلا الذهبَ والفضةَ .

الضابطُ الثَّاني :

آنيةُ الكفارِ طاهرةٌ ما لم يُعلمْ أنَّهم يستخدمونها في نجاسة .

الضابط الثالثُ :

عظمُ الميْتةِ وقرنُها وظُفرُهَا وحَافِرُهَا وَشعرُهَا وَصُوفُها وَرِيشُها طاهرٌ .

الضابطُ الرَّابعُ :

جميعُ جلودِ المَيْتَاتِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ إلا الكلبَ والخِنزِيرَ .

الضابطُ الخامسُ :

يُسَنُ تغطيةُ الآنيةِ وإيكاءُ الأسقيةِ وإغلاقُ الأبوابِ وذكرُ اسمُ اللهِ عليها عند النَّومِ .

3- بابُ قضاءِ الحاجةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
ما يَحرُمُ : سِتَّةٌ
1- استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها بلا حائل .

2- في قارعةِ الطريقِ والظِّلِّ ومواردِ النَّاسِ .

3- وسط القبورِ .

4- في الماء الرَّاكدِ .

5- في المسجدِ .

6- الاستنجاءُ بِرَوْثٍ أو عظمٍ أو طعامٍ .

الضابط الثَّاني : ما يُكرَهُ : أربعة
1- الكلامُ أثناءَ قضائِهَا .

2- البولُ في مَهَبِّ الرِّيحِ .

3- استصحابُ ما فيه ذكرُ اللهِ .

4- الاستنجاءُ باليمينِ .

الضابطُ الثَّالِثُ : ما يُستَحَبُّ : ثلاثةٌ

1- البسملةُ والاستعاذةُ قبلَ الدُّخُولِ .

2- تقديمُ الرِّجلِ اليُسرى في الدخولِ واليُمنى في الخروجِ .

3- قول " غفرانك " بعد الخروجِ .

 

4- بابُ السِّواكِ وخِصَالِ الفِطْرةِ

وفيه ضابطان :
الضابط الأول :
أوقات تأكد استحباب السواك ستة :
1- عند الوضوء .
2- عند الصلاة .
3- عند الانتباه من النوم .
4- عند تلاوة القرآن .
5- عند دخول المنزل .
6- عند تغير رائحة الفم .
الضابط الثانى : خصال الفطرة خمسٌ :
1- الختان       2- الاستحداد     3- نتف الإبط

4- قص الشارب    5- تقليم الأظفار .

5- باب الوضوء

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأول : فروضُ الوضوءِ سِتةٌ :
1- غَسْلُ الوجهِ ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ .
2- غَسْلُ اليدينِ معَ المِرفقينِ وتخليلُ الأصابِعِ .
3- مَسحُ الرأسِ ومنهُ الأُذُنَانِ .
4- غسلُ الرِّجلينِ مع الكعبينِ وتخليل أصابعهما .
5- الترتيبُ .
6- الموالاةُ .

الضابطُ الثَّاني : شروطُ الوُضُوءِ سَبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يوجبهُ .
2- الإسلامُ .
3- النِّيَّةُ .
4- العَقلُ .
5- التَّمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .     7- إزالةُ ما يمنعُ وُصُولهُ .

الضابطُ الثالث : سننُ الوضوءِ عشر :
1- التسمية

2- السِواكُ .

3- غَسلُ الكفينِ .

4- البَداءةُ قبل غسل الوجهِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ .

5- المُبالغةُ فيهما لغير الصائمِ .

6- تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ .

7- تقديمُ اليُمنى على اليُسرى .

8- الغَسلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ .

9- دَلْكُ الأَعضاءِ .

10- الدعَاءُ بعدهُ .

 

 

 

 

6- بابُ المسح على الخُفينِ


وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المسحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- لبسُهمَا بعدَ كمالِ الطَّهارةِ المائيةِ .

2- سَترُهُما لغالبِ محلِّ الفرضِ .

3- طهارةُ عيْنهمَا .

الضابطُ الثَّاني : مُبطلاتُ المَسْحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- الحدثُ الأكبرُ .
2- انقضاءُ المُدةِ .
3- خلعُ المَمْسُوحِ عليه .

الضابطُ الثَّالثُ : مدة المسح على الخفين :
يمسحُ المقيمُ يومًا وليلةُ والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ .

 

 

7- بابُ نواقضِ الوضوءِ

وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ :
نواقضُ الوضوءِ خمسة :
1- الخارجُ من السبيلين .

2- زوالُ العقلِ أو تغطيتُهُ بإغمَاءٍ أو نومٍ مُستَغرِقٍ .

3- مسُّ الفرجِ بباطنِ الكفِّ .

4- أكلُ لحمِ الإبلِ .

5- التقاء الختانينِ .

الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ على المُحدِثِ حَدَثًا أصغرَ ثلاثةٌ :
1- الصَّلاةُ .

2- الطَّوافُ .

3- مسُّ المُصحفِ .

 

 

8- بابُ الغُسلِ

وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
موجباتُ الغُسلِ خمسةٌ :
1- خروجُ المَنِيِّ .
2- التقاءُ الخِتَانَينِ .
3- خُروجُ دمِ الحيضِ .
4- خُروجُ دمِ النِّفاسِ .
5- إسلامُ الكَافِرِ .

الضابط الثَّاني : شروطُ صِحَّةِ الغُسلِ سبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يُوجبُهُ .
2- النِّيةُ .
3- الإسلامُ .
4- العَقْلُ .
5- التمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .
7- إزالة ما يمنعُ وصولَهُ .

الضابطُ الثَّالثُ : فرضُ الغُسلِ واحدٌ :
1- تعميمُ البدنِ بالماءِ .

الضابطُ الرابعُ : سُننُ الغُسلِ سبعٌ :
1- إزالةُ ما لوَّثَهُ من أذى .
2- الوضوءُ قبله وتركُ الرجلين .
3- غسلُ الأعضاءِ ثلاثًا .
4- التيامُنُ .
5- المُوالاةُ .
6- الدَّلكُ .
7- غسلُ الرِّجلين بمكانٍ آخر .

الضابطُ الخامسُ : الأغسالُ المُستحبةُ تسعةٌ :
1- غُسْلُ الجُمْعَةِ .
2- من غسَّلَ مَيِّتًا .
3- للعيدينِ .
4- الإغماءُ .                  5- الجُنونُ .
6- المُستحاضةُ لكلِّ صلاةِ .   7- للإحرامِ .
8- لدخولِ مَكةَ .              9- للوقوفِ بعرفةَ .

9- بابُ التيممِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : شروطُ صحةِ التيممِ ستةٌ :

1- النيةُ .

2- الإسلامُ .

3- العقلُ .

4- التمييزُ .

5- انعدامُ الماءِ أو تعذرُ استعمالهِ .

6- أن يكونَ بترابٍ طاهرٍ له غُبارٌ .

الضابطُ الثَّاني : فروضُ التيممِ ثلاثة :

1- مسحُ الوجهِ .

2- مسحُ اليدينِ إلى الرُّسغينِ .

3- الموالاةُ .

 

الضابطُ الثَّالثُ : نواقضُ التيمم ثلاثةٌ :

1- نواقضُ الوُضوءِ .

2- وجودُ الماء .  

3- زوالُ المُبيحِ .

10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .

الضابطُ الثَّاني :

 لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .

الضابطُ الثَّالثُ :

بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .

الضابطُ الرابعُ : الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .

11- بابُ الحيضِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
الدماءُ الخارجةُ من المرأةِ ثلاثةُ :
1- حيضٌ .

2- نِفاسٌ .

3- استحاضةٌ .

الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ بالحيضِ سبعةُ أشياءَ :
1- الجماعُ .

2- الطَّلاقُ .

3- الصلاةُ .

4- الصيامُ .

5- الطَّوافُ .

6- المُكثُ في المسجدِ .

7- مسُّ المُصحفِ .

الضابطُ الثَّالثُ : يُباحُ بعدَ انقطاعِ الحيضِ وقبلَ الاغتسالِ ثلاثةُ أشياءَ :
1- الصيامُ .

2- الطَّلاقُ .

3- المُكثُ في المسجدِ بوضُوءٍ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيًا :

كتابُ الصَّلاة

وفيه سِتَّةُ أبواب :

1- بابُ الأذانِ والإقامةِ .

2- بابُ شروطِ صحةِ الصَّلاةِ .

3- بابُ أحكامِ الصَّلاةِ .

4- بابُ سُجودِ السَّهوِ .

5- بابُ صلاةِ الجماعةِ .

6- بابُ صلاةِ الجُمعةِ .

 

 

 

 

ا- بابُ الأذانِ والإقامةِ

وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ :
شروطُ صحةِ الأذانِ عشرة :

1- النية

2- أن يكونَ المؤذنُ مُسلمًا .

3- أن يكون ذكرًا (1) .

4- أن يكونَ عاقِلاً .

5- أن يكونَ مُمَيِّزًا .

6- أن يكونَ ناطِقًا .

7- أن يكونَ الأذانُ بعدَ دخولِ الوقتِ إلا في الفَجْرِ .

8- أن يكونَ من واحد .

9- الترتيبُ .

10- المُوالاةُ .

_______________________
(1) إذا كان الأذان للرجال . أما النساءُ فيصحُ أن تؤذنَ لهنَّ امرأةُ إذا لم يسمعهن الرِّجال .

الضابطُ الثاَّني : سُننُ الأذانِ عشرٌ :
1- كنُ المؤذنِ حسنَ الصَّوتِ .

2- كونُهُ عالمًا بالوقتِ .

3- مُتطهِّرًا من الحدثينِ .

4- قائِمًا .

5- أن يكونَ علىَ عُلُوٍّ .

6- رافعًا وجهَهُ جاعِلاً أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ .

7- مُستقبلاً القبلةِ .

8- مُلْتَفتًا يمينًا وشِمالاً في الحَيعَلَتينِ .

9- أن يكونَ في أولِ الوقتِ .

 

 

 

 

 

2- بابُ شروطِ صحةِ الصَّلاةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

شروطُ صحةِ الصَّلاةِ تسعةٌ :

1- الإسلامُ .

2- العقلُ .

3- التمييزُ .

4- الطَّهارةُ مع القُدرة ِ .

5- دخولُ الوقتِ .

6- سَترُ العورةِ مع القُدرةِ .

7- اجتنابُ النجاسةِ لبدنهِ وثوبِهِ وبُقعتهِ مع القُدرةِ .

8- استقبالُ القبلةِ .

9- النيةُ .

 

 

3- بابُ أحكامِ الصَّلاةِ

وفيه سبعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
شروطُ وجوبِ الصَّلاةِ خمسةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- البلوغُ .
4- عدمُ الحيضِ .
5- عدمُ النِّفاسِ .

الضابطُ الثَّاني : أركانُ الصَّلاةِ أربعةَ عشر :
1- القيامُ في الفرضِ .
2- تكبيرةُ الإحرامِ .
3- قراءةُ الفاتحة ِ .
4- الرُّكوعُ .
5- الرفعُ منهُ .
6- الاعتدالُ قائمًا .
7- السجودُ .
8- الرفعُ منهُ .
9- الجلوسُ بين السجدتينِ .
10- الطمأنينةُ في الكلِّ .
11- التشهدُ الأخيرُ .
12- الجلوسُ له وللتسليم .
13- التسليمُ .
14- الترتيبُ .

الضابطُ الثَّالثُ : واجباتُ الصلاةِ ثمانيةٌ :
1- تكبيراتُ الانتقالِ .
2- سمع اللهُ لمن حَمِدَهُ .
3- ربنا ولكَ الحمدُ .
4- سُبحانَ ربي العظيم مرةً في الركوع .
5- سُبحانَ ربي الأعلى مرةً في السجودِ .
6- رب اغفر لي بين السجدتين .
7- التشهدُ الأوسط .
8- الجلوسُ لهُ .

الضابطُ الرابعُ : سُننُ الصَّلاةِ القَوليةُ اثنتا عشرةَ سُنةً :
1- دُعاءُ الاستفتاحِ .
2- التَّعوذُ .
3- قولُ : آمين .
4- قراءةُ السورةِ .
5- الجهرُ في الجهريةِ .
6- الإسرارُ في السريةِ .
7- الزيادةُ على ربنا ولك الحمد .
8- الزيادةُ على تسبيحةِ الرُّكوعِ .
9- الزيادةُ على تسبيحةِ السجودِ .
10- الزيادةُ على " رب اغفر لي " بين السجدتين .
11- التعوذُ من أربعٍ بعد التشهدِ الأخيرِ.

12- التسليمة الثانية

الضابطُ الخامسُ : سُننُ الأفعالِ ثماني عشرة سُنَّةً :
1- رفعُ اليدينِ في أربعةِ مواضعٍ .
2- وضعُ اليُمنى على اليُسرى على الصَّدرِ .
3- النظرُ محلَّ السُّجودِ .
4- القبضُ على الرُّكبتينِ باليدينِ في الركوعِ .
5- مدُّ الظَّهرِ فيه وجعلُ الرأسِ حيالهُ .
6- تمكينُ أعضاءِ السُّجودِ من الأرضِ .
7- مباشرةُ الجبهةِ لِمَحَلِّ السجودِ .
8- مُجافاةُ عضُديِه عن جنْبَيْه فيه .
9- وبَطُنهُ عن فخذَيُهِ .
10- وفخِذَيْه عن ساقيهِ .
11- وجعلُ أطرافِ أصابع القدمين إلى القبلةِ .
12- وضعُ يديهِ حَذوَ مَنْكَبيهِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .
13- الافتراشُ بين السَّجدتين وفي التَّشهدِ الأولِ .
14- التَّورُّكُ في الأخير ِ .
15- وضعُ اليدينِ على الفّخِذَينِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابعِ .
16- التحليقُ بإبهامِ اليُمنى والوسطى في التشهدينِ .
17- الإشارةُ بالسبابةِ اليُمنى فيهما .
18- الالتفاتُ في التَّسليمتين .

الضابطُ السادسُ : مكروهاتُ الصَّلاةِ تسعةَ عشرَ مكروهًا :
1- تركُ سُنةٍ عمدًا .
2- الالتفاتُ بلا حاجةٍ .
3- افتراشُ ذراعيه .
4- العَبَثُ .
5- التَّخَصُّرُ .
6- التثاؤبُ .
7- استقبالُ صورةٍ .
8- وفرقعةُ الأصابعِ .
9- تشبيكهما .
10- لُبسُ ثوبٍ مُعلَّمٍ .
11- كَفْتُ الثوبِ أو الشَّعرِ .
12- مَسحُ أثرِ السُّجودِ قبلَ الفراغِ .
13- بحضرةِ الطَّعامِ .
14- معَ مُدافعةِ الأخبثينِ .
15- إلى غير سترةٍ للإمامِ والمُنفردِ .
16- السَّدْلُ .
17- تغطيةُ الفمِ .
18- البُصاقُ إلى القبلةِ أو عن يمينه .
19- رفعُ البصرِ إلى السماءِ .

الضابطُ السابعُ : مبطلاتُ الصَّلاةِ ثمانيةٌ :
1- تركُ شرطٍ أو ركنٍ عمدًا بلا عُذر .
2- الأكلُ أو الشربُ عمدًا .
3- الكلامُ عمدًا .
4- الضَّحِكُ .
5- العملُ الكثيرُ من غير جنسها .
6- تعمُّد زيادةِ ركنٍ فعلىِّ .
7- مرورُ المرأةِ البالغةِ أو الحمار أو الكلب الأسودِ دونَ موضع سجوده .
8- الائتمامُ بمن لا تصحُ إمامتُهُ .

4 - بابُ سجودِ السَّهوِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أسبابُهُ ثلاثةٌ :
1- نقصٌ . 2- زيادةٌ . 3- شكٌ .

الضابطُ الثَّاني : مَحَلُّهُ :
إن كان عن نقص فقبل السَّلام .
وإن كان عن زيادةٍ فبعد السَّلامِ .
وإن كان عن شكٍّ فله حالتان :
الأولى : شكٌ مع البناء على اليقين .
الثانية : شكٌ مع التَّحرِّي .
ففي الأولى قبلهُ وفي الثانيةِ بعدهُ .

الضابط الثالث : سجود السهو يَجبُرُ الواجبِ والسنةَ ولا يَجبُرُ الرُكنَ بل يجبُ الإتيانُ به .

5- بابُ صلاةِ الجماعةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابط الأولُ : يتحمل الإمامُ عن المأمومِ ستةَ أشياء :
1- قراءة الفاتحةِ عن المسبوقِ .
2- سجودَ السهوِ .
3- سجودَ التلاوةِ .
4- السترةَ .
5- دُعاءَ القنوتِ
(1) .
6- التَّشهدَ الأولَ عن المسبوقِ .

الضابطُ الثاني : أحوال المأمومِ مع الإمام أربعةٌ :
1- مساواةٌ .
2- وتخلفٌ .
3- ومسابقةٌ .
4- ومتابعةٌ .
فالأولانِ مكروهانِ ، والثالثةُ مُحرمةٌ ، والرابعةُ هي السُّنةُ .

ـــــــــــــــ
(1) في الوتر والنوازل .

الضابطُ الثالثُ : أعذارُ ترك الجمعةِ والجماعةِ سبعةٌ :
1- المريضُ .
2- الخوفُ .
3- المدَافِعُة لأحدِ الأخبثينِ .
4- الخوف من ضياعَ المال .
5- المطرُ أو الرِّيحُ الشَّديدةُ .
6- تطويلُ الإمامِ تطويلاً مملاً .
7- تقصيرُ الإمامِ تقصيرًا مُخِلاً .

 

 

 

 

 

 

 

6- بابُ صلاةِ الجمعة

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الجُمعةِ خَمْسَةٌ :
1- الإسلامُ .

2- التَّكليفُ .

3- الذّكورةُ .

4- الحُرِّيَّةُ .

5- الخلوُّ من الأعذارِ .

الضابطُ الثاني: شروطُ صحةِ الجمعةِ ثلاثةٌ :
1- شروطُ صحةِ الصَّلاةِ .

2- العددُ .

3- الخُطبتانِ .

 

 

ثالثًا :

كتابُ الجنائزِ

وفيه خمسةُ ضوابطُ :

1- الآدابُ التي ينبغي فعلُها عند المحتضر .

2- غُسلُ الميتِ .

3- الكفنُ .

4- أركانُ صلاةِ الجنازةِ .

5- الدَّفنُ .

 

 

 

الضابطُ الأولُ : الآدابُ التي ينبغي فعلُها عند المحتضرِ عشرةٌ :
1- تذكيرهُ بالوصيةِ .
2- تذكيرهُ برحمةِ الله وفضلهِ .
3- تعاهدُ بلّ حلقِهِ وشفتيهِ .
4- تلقينُهُ الشَّهادةِ .
5- إذا قضى أغمضُوا عينيهِ ودعوا لهُ .
6- شدُّ لحييهِ وتليينُ مفاصلِهِ .
7- توجيهُهُ للقبلةِ .
8- تجريدُهُ من ثيابه .
9- تغطيتُه بثوبٍ إلا المُحْرِمَ فلا يُغطَّى وجهُهُ ورأسُهُ .
10- التعجيلُ بتجهيزهِ ودفنهِ إذا تيقَّنوا موتهُ .

الضابطُ الثاني: غُسلُ الميتِ عشرةُ أشياء :
1- وضعُ الميتِ على خشبةِ الغُسل .
2- سترُهُ من السرةِ إلى الركبةِ والمرأة كلها إلا موضع الزينةِ .
3- تليينُ مفاصلهِ .
4- عصرُ بطنهِ عصرًا رفيقًا .
5- لفُّ خِرقةٍ على يد المُغسِّلِ اليُسرى وتنجيةُ الميتِ .
6- توضيؤهُ .
7- غسلُ رأسه ولحيته بالماء القَرَاحِ .
8- غسلُ الجانبِ الأيمنِ ثم الأيسر بالماء القراحِ .
9- غسلُهُ مثلها بالماء والصابون .
10- غسله مثلها بالماء والطِّيبِ .

الضابطُ الثالث : الكفنُ : ثلاثُ لفائِفَ يستُرُهُ جميعَهُ إلا رأسَ المُحْرِمِ ووجهُ المُحْرِمَةِ .

الضابطُ الرابع : أركانُ صلاةِ الجنازةِ سبعةُ :
1- القيامُ .
2- التكبيراتُ الأربعُ .
3- قراءةُ الفاتحةِ .
4- الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم .
5- الدعاءُ للميتِ .
6- السلامُ .
6- الترتيبُ .

الضابطُ الخامسُ : ويُدفنُ على جنبهِ الأيمنِ مُستقبلَ القبلةَ في شَقٍّ أو لحدٍ وهو أفضلُ .

رابعًا :

كتابُ الزَّكاةِ


وفيه سِتةُ ضوابطٌ :

1- الأموالُ التي تجبُ فيها الزكاة .

2- شروطُ وجوب الزكاة .

3- الأموالُ التي لا يُشترطُ فيها تمامُ الحولِ .

4- مقاديرُ الزكاةِ .

5- أهلُ الزكاةِ .

6- الذين لا يجزئ دفعُ الزكاةِ لهم .

 

 

 

 

الضابطُ الأولُ : الأموالُ التي تجبُ فيها الزكاةُ خمسةٌ :
1- الأثمانُ .
2- بهيمةُ الأنعامِ .
3- الخارجُ من الأرضِ .
4- عُروضُ التجارةِ .
5- الرِّكازُ .

الضابطُ الثاني : شروط وجوب الزكاة خمسةٌ :
1- الإسلامُ .
2- الحريةُ .
3- مِلكُ النصابِ .
4- تمامُ الملكِ .
5- تمامُ الحولِ إلاَّ في أربعةِ أموالٍ .

الضابطُ الثالثُ : الأموال التي لا يُشترطُ فيها تمامُ الحولِ أربعةٌ: 1- الخارجُ من الأرضِ .
2- نتاجُ بهيمةِ الأنعام .
3- ربحُ التجارةِ .
4- الرِّكازُ .
الضابطُ الرابعُ : مقاديرُ الزكاةِ ستةٌ :
1- الخمسُ : في الرِّكازِ .

2- العُشرُ : في الخارجِ من الأرضِ بلا مؤنةٍ .

3- نِصفُ العُشرِ :في الخارجِ من الأرضِ بمؤنةٍ .

3- رُبعُ العشرِ: في الأثمان وعروض التجارة.

5- صاع من طعام: في صدقة الفطر.

6- بهيمةُ الأنعامِ : على تفصيلها .

الضابطُ الخامسُ : أهل الزكاةِ ثمانيةٌ :
1- الفقراءُ .
2- والمساكينُ .
3- والعاملونَ عليها .
4- والمؤلفةُ قلوبهم .
5- وفي الرِّقابِ .
6- والغارمونَ .
7- وفي سبيل الله .
8- وابنُ السبيلِ .

الضابطُ السَّادسُ : الذين لا يجزئ دفعُ الزكاةِ لهم خمسةٌ :
1- الكافرُ .
2- الرقيقُ .
3- الغني .
4- من تلزمُكَ نفقته .
5- بنو هاشمٍ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسًا :

كتابُ الصيامِ

وفيه سِتَّةُ ضوابطٌ :

1- شروطُ وجوبِ الصَّومِ .

2- شروطُ صحةِ الصَّومِ .

3- سُننُ الصَّومِ .

4- المُفطراتُ .

5- الأيامُ المُستحبُّ صيامُها .

6- الأيامُ المَنْهِيُّ عن صيامِها .

 

 

 

الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الصومِ ستة :
1- دخول الشهر

2- الإسلامُ .

3- البلوغُ .

4- العقلُ .

5- القدرةُ عليه .

6- الإقامة

الضابطُ الثاني : شروطُ صحةِ الصومِ ستةٌ :
1- الإسلامُ .

2- العقلُ .

3- التمييزُ .

4- النيةُ .

5- انقطاعُ دم الحيضِ .           6- انقطاعُ دم النفاس .

الضابطُ الثالثُ : سُننُ الصومِ ستةٌ :
1- تعجيلُ الفطرِ .
2- تأخيرُ السُّحورِ .
3- الزيادةُ في أعمال الخير .
4- وقولُهُ إذا شُتِمَ : إني صائمٌ .
5- الدعاء عند الفطر .
6- الفطرُ على رُطَبٍ فإن عُدِمَ فتمرٌ فإن عُدمَ فماءٌ .

الضابطُ الرابعُ : المُفطراتُ سبعةٌ :
1- الأكلُ أو الشربُ عمدًا .
2- الجماعُ عمدًا .
3- القيء عمدًا .
4- الاستمناءُ .
5- العزمُ على الفطرِ .
6- الحيضُ والنفاسُ .
7- الرِّدةُ .
الضابطُ الخامسُ : الأيامُ المُستحبُ صيامُها تسعةٌ :
1- يومٌ ويومٌ .
2- يومُ عرفةَ لغيرِ الحاج .
3- تاسوعاء وعاشوراءُ .
4- الاثنينُ والخميسُ .
5- سِتَّةٌ من شوالٍ .
6- العشرُ من ذي الحجةِ
7- الأيامُ البيضُ .
8- غالبُ المُحرمِ .

9- غالب شعبان
الضابطُ السادسُ : الأيامُ المنهيُ عن صيامِها ثمانيةٌ :
1- العيدانِ .
2- أيامُ التشريقِ .
3- يومُ الشكِّ .
4- يومُ الجمعةِ منفردًا .
5- يومُ السبت منفردًا .
6- صومُ الدهر .
7- صومُ المرأة وزوجها حاضرٌ بغيرِ إذنِهِ .

8- صوم عرفة للحاج.

 

 

 

سادسًا :

 كتابُ الاعتكافِ

وفيه ضابطان :
1- شروطُ صحته .
2- مبطلاته .


الضابطُ الأولً : شروطُ صحتهِ ستةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- التمييزُ .
4- النيةُ .
5- عدمُ ما يوجبُ الغُسلَ .
6- كونهُ بمسجدٍ .
الضابطُ الثَّاني : مُبطلاتُهُ ثلاثةٌ :
1- الخروجُ من المسجدِ لغير حاجةً .
2- الجماعُ .                              3- الرِّدةُ .

سابعًا :

كتابُ الحجِّ

وفيه أحدَ عَشَرَ ضابطًا :
1- شروطُ وجوبِ الحجِّ .
2- المواقيتُ .
3- محظوراتُ الإحرامِ .
4- أركانُ الحجِ .
5- واجباتُ الحجِ .
6- سُننُ الحجِ .
7- حُكْمُ تركِ الواجبِ والركن .
8- شروطُ صحةِ الطوافِ .
9- شروطُ صحةِ السَّعي .
10- أركان العُمرةِ .
11- واجباتُها .

 

الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الحجِّ سِتَّةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- البُلوغُ .
4- كمالُ الحريةِ .
5- الاستطاعةُ .
6- المَحْرَمُ للمرأةِ .

الضابطُ الثاني : المواقيتُ خمسةٌ :
1- ميقاتُ أهل المدينةِ : ذو الحليفةِ .
2- ميقاتُ أهل الشامِ ومصرَ : الجُحْفةُ .
3- ميقاتُ أهلِ نجدٍ : قرنُ المنازلِ .
4- ميقاتُ أهل اليمنِ : يلملم .
5- ميقاتُ أهل المشرقِ : ذاتُ عِرقٍ .

الضابطُ الثالثُ : محظوراتُ الإحرامِ أحدَ عشرَ :
1- لُبْسُ المخيطِ .
2- تغطيةُ الرأسِ .
3- الطِّيبُ .
4- حلقُ الشعرِ .
5- تقليمُ الأظفارِ .
6- قتل الصيدِ .
7- الخِطبَةُ .
8- عقد النكاح .
9- الجماعُ .
10 المباشرةُ .
11- النقابُ والقفازان للمرأة .

الضابطُ الرابعُ : أركانُ الحجِّ أربعةٌ :
1- نيةُ الإحرامِ .
2- الوقوفُ بعرفةَ .
3- طوافُ الإفاضةِ .
4- السعيُ بين الصفا والمروةِ .

الضابطُ الخامسُ : واجباتُ الحجِّ سبعةٌ :
1- الإحرامُ من الميقاتِ .
2- الوقوفُ بعرفةَ إلى الغروبِ .
3- الميتُ بمزدلفة ليلة النحرِ.
4- المبيتُ بمنى ليالي التشريق .
5- رميُ الجمارِ مرتبًا .
6- الحلقُ أو التقصيرُ .
7- طوافُ الوداعِ .

الضابطُ السادسُ : سنن الحج سبعٌ :
1- الاغتسال عند الإحرام.

2- لُبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ لهم .

3- التلبيةُ .

4- طوافُ القُدُومِ .

5- الاضطباعُ فيه .

6- الرَّملُ في ثلاثةِ الأشواطِ الأولى منه وبين العلمينِ في السَّعي للرجال.
7- المبيتُ بمنى ليلةَ عرفةَ .

الضابطُ السابعُ : من ترك ركنًا لم يصح حَجُّهُ ، ومن تركَ واجبًا جبرهُ بدمٍ وصحَّ حّجُّهُ ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

الضابطُ الثامنُ : شروطُ صحةِ الطوافِ عشرةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- النيةُ .
4- دخولُ الوقتِ .
5- سترُ العورةِ .
6- الطهارةُ من الحدثينِ .
7- اجتنابُ النجاسةِ .
8- تكميلُ السبعِ .
9- جعلُ البيت عن يسارهِ .
10- الموالاةُ .

الضابطُ التَّاسعُ : شروطُ صحةِ السعي سبعةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- النيةُ .
4- الموالاةُ .
5- كونُهُ بعد طوافٍ .
6- تكميلُ السبع ِ .
7- استيعابُ ما بين الصفا والمروة .
الضابطُ العاشرُ : أركان العُمرةِ ثلاثةٌ :
1- نيةُ الإحرامِ .
2- الطوافُ .
3- السعيُ .

الضابطُ الحادي عشر : واجباتها شيئان :
1- الإحرامُ من الحِلِّ .
2- الحلقُ أو التقصيرُ .

 

 

 

 

 

 

ثامنًا :

كتابُ الجهادِ

وفيه ضابطانِ :
1- الأسرى الكفارُ .
2- تقسيمُ الغنائمِ .

الضابطُ الأولُ : الأسرى الكفارُ على قسمين :

1- قسمٌ يكونُ رقيقًا بمجرد السَّبي وهم النساءُ والصبيانُ .

2- وقسمٌ لا يُستَرقُّونَ بمجرد السَّبي وهم الرجالُ البالغون .

والإمامُ مُخيَّرٌ في القسم الثاني بين خمسةِ أشياء :
1- القتلِّ .
2- والرقِّ .
3- والمنِّ .
4- والفداء بمالٍ .
5-أو بأسيرٍ مسلمٍ .

الضابطُ الثاني : تقسيمُ الغنائمِ :
تقسيمُ أربعة أخماسها بين الغانمين :
 للراجلِ سهمٌ .            وللفارسِ ثلاثةٌ .
خُمسها لله ورسوله ويُقسمُ خمسةَ أسهمٍ :
1- سهمٌ لله ورسوله ويُصرفُ في مصالحِ المسلمين .
2- سهمٌ لذوي القُربى وهم بنو هاشمٍ وبنو عبد المطلب .
3- وسهمٌ لليتامى .
4- وسهمٌ للمساكين .
5- وسهمٌ لأبناء السبيل .

 

 

 

 

 

تاسعًا :

كتابُ البيعِ

وفيه عشرةُ أبوابٍ :
1- بابُ شروطُ البيعِ .
2- بابُ الخِيارِ .
3- بابُ الرِّبا .
4- بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ .
5- بابُ السَّلَمِ .
6- بابُ القرضِ .
7- بابُ الرَّهْنِ .
8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ .
9- بابُ الحَوالةِ .
10- بابُ الصُّلحِ .

 

 

 

1- بابُ شروطِ البيعِ


وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ البيع سبعةٌ :
1- الرضى.
2- الرُّشد .
3- كونُ المبيع مالاً .
4- أن يكون المبيعُ ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه ولو بعد البيع.
5- القدرة على تسليمه .
6- معرفةُ الثمنِ والمُثَمَّن .
7- أن يكون مُنَجَّزًا لا مُعَلقًا .

الضابطُ الثاني : البيوعُ المُحرمةُ ثلاثون بيعًا:

1- البيعً في المسجد .

2- البيعُ بعد نداء الجمعة الثاني .

3- البيعُ على بيع المسلم .

4- بيعُ الغرر .

5- بيعُ الحَصَاةِ .

6- بيعُ المُلامسةِ .

7- بيعُ المُنابذةِ .

8- بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ .

9- بيعُ عَسْبِ الفَحْلِ .

10- بيعُ ما ليسَ عندك .

11- بيعُ العينة .

12- بيعتانِ في بيعة .

13- بيعُ المُحرمِ .

14- بيعُ الثمرِ قبل بُدُوِّ صلاحه .

15- بيعُ الكلبِ .

16- بيعُ الطعامِ قبل قبضه .

17- بيعُ النَّجشِ .

18- بيعُ الحاضرِ للبادي .

19- بيعُ المُصَرَّاة .

20- بيعُ الثُنْيا .

21- بيعُ المُحاقلةِ والمزابنة.

22- بيعُ الهرةِ .

23- بيع اللحم بالحيوان.

24- بيع المعاومة.

25- بيع الذهب بالورِق ديناً.

26- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

27- بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان.

28- بيع فضل الماء.

29- بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها.

30- بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو نسيئة.

 

 

2- بابُ الخيارِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

أقسامُ الخيارِ سبعةٌ :

1- خيارُ المجلسِ .

2- خيارُ الشَّرطِ .

3- خيارُ الغَبْنِ .

4- خيارُ التَّدليسِ .

5- خيارُ العيْبِ .

6- خيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ .

7- خيارُ الخُلْفِ في قدرِ الثَّمَنِ .

 

 

 

 

3- بابُ الربا

وفيه خمسةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : الربا نوعانِ : فضلٌ ونسيئةٌ .

الضابطُ الثاني : يجري الربا في الأثمان وفي كلِّ مكيلٍ أو موزونٍ مطعومٍ .

الضابطُ الثالثُ : إذا بيع الربويُّ بجنسه شُرِطَ فيه التقابضُ والتماثلُ .

الضابطُ الرابعُ : إذا بيع الربويُّ بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شُرِطَ فيه التقابضُ فقط .

الضابطُ الخامس : إذا بيع ما عِلَّتُهُ الكيلُ والطّعمُ بالأثمانِ لا يُشترطُ فيه التقابضُ ولا التماثلُ .

 

 

4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ


وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ :

 من باع نخلاً بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ إلا أن يشترطه المشتري.

الضابطُ الثاني :

 لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط قطعه في الحال.

الضابطُ الثالثُ :

ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري.

 

 

5- بابُ السَّلمِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ السَّلمِ سبعةٌ :
1- انضباطُ صفاتِ المُسلمِ فيه .

2- ذكرُ جنسه ونوعه بالصفاتِ التي يختلفُ بها الثمنُ .

3- معرفةُ قدْرِهِ بمعيارهِ الشرعي .

4- أن يكون في الذِّمةِ إلى أجلٍ معلومٍ .

5- أن يكون مما يُوجدُ غالبًا عند حُلولِ الأجلِ .

6- معرفةُ الثَّمنِ معرفةً تامةً .

7- قبضُ الثَّمنِ في مجلسِ العقدِ .

 

 

 

 

6- بابُ القَرْضِ

وفيه ضابطانِ :

الضابطُ الأولُ : شروطُهُ :

1- معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .

2- أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .

الضابطُ الثاني : كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو رِبا .

7- بابُ الرَّهنِ


وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
شروطُ صحته أربعةٌ :
1- أن يكون مُنجَّزًا .
2- أن يكون ممن يصح بيعُهُ .
3- أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .
4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .

الضابطُ الثاني :

 الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .

الضابطُ الثالثُ :

من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .

8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ

وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : أركانُ الضَّمانِ أربعةٌ
:
1- ضامنٌ .
2- مضمونٌ .
3- مضمونٌ عنه .
4- مضمونٌ لهُ .

الضابطُ الثاني:

لربِّ الحقِّ مطالبةِ الضَّامنِ أو المدين .

الضابطُ الثالثُ : أركانُ الكفالةُ أربعةٌ :
1- كفيلٌ .
2- مكفولٌ .
3- مكفولٌ لهُ .
4- مكفولٌ لأجلهِ .
الضابطُ الرابعُ :

إذا سلّمَ الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحلِّ العقد برئ الكفيلُ .


9- بَابُ الحَوَالةِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُ الحَوالةِ خمسةٌ :
1- اتفاقُ الدَّينين جنسًا وصفةً ووقتًا .
2- عِلْمُ قدرِ كلِّ من الدَّينين.
3- استقرارُ المالِ المُحالِ عليه .
4- كونُهُ ممَّا يصح السَّلمُ فيه .
5- رضى المُحيلِ .

الضابطُ الثاني :

 إذا صَحَّت الحوالةُ برئَ المُحِيلُ .

10 - بابُ الصلح

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ :

 إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .

الضابطُ الثاني :

يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .

الضابطُ الثالثُ :

يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلاَّ بإذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .

 

 

 

 

 

عاشرًا :

كتابُ الحَجْر

وفيه بابان :

1- بابُ أحكامِ الحَجْر .

2- بابُ الوَكَالةِ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- بابُ أحكامِ الحَجْرِ

وفيه خمسةُ ضوابطِ :
الضابطُ الأولُ :
الحَجْرُ نوعان :
1- حجرُ لحق غيره .
2- حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .

الضابطُ الثاني : إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلاَّ في حالةِ من أربع :
1- وفاء الدَّين .
2- أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .
3- أن يرضى الدائنُ بإخراجه .
4- أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .

الضابطُ الثالثُ : فوائد الحَجْرِ أربع :
1- تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .
2- من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به ما لم يقبض من ثمنه شيئًا .
3- يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .
4- عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .

الضابطُ الرابعُ : من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .

الضابطُ الخامسُ : علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث :

1- الاحتلامُ .

2- نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .

3- تمام خمس عشرةَ سنةً .

وتزيدُ الأُنثى باثنتين :

1- الحَيضِ .

2- الحملِ .

 

 

 

 

 

 

2- بابُ الوكالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
شروطُ الوكالةِ أربعةٌ :
1- من جائزِ التَّصرُّفِ .

2- فيما تدخُلُه النِّيابةُ .

3- أن يكون التصرفُ مباحًا.

4- تعيينُ الوكيلِ.
الضابط الثاني : مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ :

1- الفسخُ .               2- الموتُ .

3- الجنونُ .             4- الحَجْرُ لسفه .

5- الفِسقُ فيما ينافيه .     6- الرِّدةُ .        

7- بما يدل على الرجوع .

الضابطُ الثالث : الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .

الحادي عشر :

 كتابُ الشَّرِكةِ

وفيه أربعة أبواب :

1- بابُ أنواع الشركات.

2- بابُ المُساقاةِ .

3- بابُ الإجارةِ .

4- بابُ المسابقةِ .

 

 

 

 

 

1- بابُ أنواع الشركاتِ

وفيه ستةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
أنواعُ الشركاتِ أربعة :
1- شركةُ العِنان .
2- شركةُ المُضاربة .
3- شركةُ الوجوه .
4- شركةُ الأبدان .

الضابطُ الثاني : شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ :
1- أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .
2- علمُ المالين .
3- حضورُ المالين .
4- أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .

الضابطُ الثالثُ : شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .
2- أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .
3- أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .

الضابطُ الرابع : مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ :
1- موتُ أحدِ الشريكين .
2- جُنونُه .
3- الحَجْرُ عليه لِسَفَه .
4- الفسخُ من أحدهما .
5- شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .
6- انتهاءُ المدة .
7- هلاكُ رأس المال كاملاً قبلَ الشراء .

الضابطُ الخامسُ : الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .


الضابطُ السادس : العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .

 

 

 

2- بابُ المُساقاةِ والمزارعةِ

وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المُساقاةِ أربعةٌ :

1- أن يكون من جائزِ التَّصرُّفِ .

2- أن يكون الشَّجرُ معلومًا .

3- أن يكون لهُ ثمرٌ يُؤكلُ أو ورقٌ أو زهرٌ أو خشبٌ يُقصدُ .

4- أن يُشرَطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من ثمرهِ ونحوِه .

الضابطُ الثاني : شروطُ المُزارعةِ ثلاثةٌ :

1- أن يكون من جائزِ التصرفِ .

2- أن تكون الأرضُ معلومةً .

3 - أن يُشرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الزرعِ .

 

 

 

3- بابُ الإجارةِ

وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شُروطُها أربعةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- معرفةُ المنفعة .
3- معرفةُ الأُجرةِ .
4- كونُ النَّفع مُباحًا .

الضابطُ الثاني : أنواعُها ثلاثةٌ :
1- إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .
2- إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .
3- إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .

الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها أربعةٌ :
1- تلفُ العينِ المؤجرةِ .
2- تعذرُ استيفاءِ النفع كاملاً .
3- الإقالةُ .
4- انقضاءُ المُدَّةِ .
الضابطُ الرابعُ : إتلاف الأجير

الأجيرُ قسمانِ :
1- أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .
2- أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .

4- بابُ المُسابقةِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ :
تجوزُ المسابقة في كل شيءٍ مباحٍ بلا عوضٍ .

الضابطُ الثاني : لا تجوزُ المسابقةُ على عوضٍ إلا بشروطٍ ستةٍ:
1- أن تكون في الخيل والإبل والسِّهام وما أعان على الجهاد .
2- تعيين المركوبينِ والراميينِ .
3- اتحادِ المركوبينِ والآلتينِ .
4- تحديدِ المسافةِ عُرفًا .
5- أن يكونَ العوضُ معلومًا مُباحًا .
6- الخروجِ به عن مُشابهةِ القِمارِ .

 

الثاني عشر :

كتابُ العاريَّةِ

وفيه ضابطان :

1- شروطُ العاريَّةِ .

2- العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .

الضابطُ الأولُ : شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ :
1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .

2- كونُ النَّفعِ مُباحًا .

3- كونُ المُعيرِ أهلاً للتبرعِ .

4- كونُ المستعيرِ أهلاً للتصرف .

 

 

الضابطُ الثاني : العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء :

1- إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .

2- إذا استعارها من مُستأجرٍ .

3- إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .

4- إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .

5- إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .

ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .

 

 

 

 

 

 

 

الثالثُ عشر :

 كتابُ الغَصْبِ

وفيه سبعةُ أبواب :
1- بابُ ضمان المغصوب .
2- بابُ الشُّفْعةِ .
3- بابُ الوديعةِ .
4- بابُ إحياء المواتِ .
5- بابُ الجُعالةِ .
6- بابُ اللُّقطةِ .
7- بابُ اللَّقِيط .

 

 

 

 

 

1- بابُ ضمان المغصُوبِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

 يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .

الضابطُ الثاني :

من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا.


الضابطُ الثالث :

يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .

الضابطُ الرابعُ :

من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .

 

 

 

2- بابُ الشُفعةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

شروطُها خمسةٌ :

1- كونهُ مبيعًا .

2- كونُه عقارًا مُشاعًا أو بينهما حقٌ مُشتركٌ .

3- أن يُطالبَ بها على الفوْرِ .

4- أن يأخذ الجميعَ .

5- أن يكون للشَّفيع ملكٌ سابقٌ .

 

 

 

 

 

3- بابُ الوديعةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :

1- وديعةٌ .

2- مُودِعٌ .

3- مُودَعٌ .

الضابطُ الثاني :

يُشترطُ لصحتها شرطان :
1- أن تكون من جائزِ التَّصَرُّفِ لمثلهِ .
2- أن تكون مُباحةً .

الضابطُ الثالثُ : المُودعُ أمينٌ لا يضمنُ إلا بالتعدِّي أو التَّفريط .

 

 

 

 

4- بابُ إحياءِ المَوَاتِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

من أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا ولو بغير إذنِ الإمامِ.

الضابطُ الثاني :

 يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ .

الضابطُ الثالث :

من سبقَ إلى مُباحٍ تملكَ ما يحوزُهُ منهُ .

 

 

 

 

 

5- بابُ الجُعَالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُها ثلاثةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .

2- كون العمل مُباحًا .

3- كونُ الجُعْلِ معلومًا .

الضابطُ الثاني :

من أعدَّ نفسهُ لعملٍ فعمِلَ لغيرهِ بإذنِهِ استحق الأُجرةَ .

الضابطُ الثالثُ :

من عمِل لغيرهِ بغير إذنِه لم يستحق عِوضًا إلا في ردِّ آبق أو تخليصِ متاعٍ .

 

 

 

6- بابُ اللُّقَطَةِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : أقسامُها ثلاثةٌ :

1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناس فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ .

2- الضَّوَالُّ التي تمْتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا .

3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ .

الضابطُ الثاني :

لُقطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ .
الضابطُ الثالثُ :

لُقطةُ ما يُخشى فسادُه يأكُلُه بقيمَتِهِ أو يبيْعُه ويَحفظُ ثمنَهُ أو يُجَفِّفُهُ.

الضابطُ الرابعُ :

اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنة ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفْظِ صفتِها .

7- بابُ اللَّقِيطِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .

الضابطُ الثاني :

ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .

الضابطُ الثالث :

إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .

 

 

 

 

 

الرابعُ عشر :

 كتابُ الوَقْفِ

وفيه بابان :
الأول : بابُ الوَقْفِ .
الثانى : بابُ الهِبةِ .

1- بابُ الوَقْفِ

وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُه ثلاثةٌ :
1- واقفٌ .
2- وقفٌ .
3- موقوفٌ عليه .
الضابطُ الثاني : شروطُهُ سبعةٌ :
1- أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .
2- أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .
3- إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .
4- أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .
5- أن يكون على مُعينٍ .
6- أن يكونَ مُنجَّزًا .
7- أن يكونَ مُؤبَّدًا .

الضابطُ الثالثُ : يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء :
1- الإسلامُ .
2- التكليف ُ .
3- الكفايةُ في التصرفِ .
4- الخبرةُ به .
5- القوةُ عليه .

الضابطُ الرابعُ :

يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .

الضابطُ الخامسُ :

الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .

 

2- بابُ الهبةِ

وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابط الأول : شروطها سبعةُ :
1- أن تكون من جائزِ التصرفِ .
2- أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .
3- أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .
4- أن يكون الموهوبُ له ممن يصحُّ تمليكه .
5- أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .
6- أن تكون مُنجَّزةً .
7- أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .
الضابطُ الثاني :

 يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .
الضابطُ الثالث :

للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ :
1- أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .
2- أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .
3- أن تكون باقيةً في ملك الولد .
4- أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .

الضابطُ الرابعُ :

للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ :
1- أن لا يضُرّهُ .
2- أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .
3- أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .
4- أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .
5- أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .
6- أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .

الضابطُ الخامسُ :

لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ :
1- بإذن بقيةِ الأولادِ .
2- لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .

 

 

 

الخامس عشر :

كتابُ الوَصَايا

وفيه خمسةُ ضوابط :
1- أركانُها .
2- أحكامُها .
3- مُبطلاتها .
4- يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .
5- لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .

الضابطُ الأولُ : أركانُها خمسةٌ :
1- صيغةٌ .
2- مُوصي .
3- مُوصىً له .
4- مُوصيً به .
5- موصىً إليه .

الضابطُ الثاني : أحكامُها خمسةٌ :

1- تُستحبُّ : لمن تركَ مالاً كثيرًا .
2- تُكرهُ : لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .
3- تُباحُ : لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .
4- تجبُ : على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .
5- تحرُمُ : في ثلاث حالاتٍ :
أ- لوارثٍ .
ب- بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .
ج- لإعانةٍ على مُحرمٍ .
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها خمسةٌ :
1- رجوعُ الموصي .
2- موتُ الموصَى له قبل الموصِي .
3- قتلُهُ للموصِي .
4- رَدُّه للوصية .
5- تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .

الضابطُ الرابع : يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .
الضابطُ الخامسُ :
إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .

السادسُ عشر :

كتابُ الفرائِضِ

وفيه سبعةُ ضوابطٌ :
1- الحقوقُ المتعلقةُ بالتَّركةِ .
2- أسبابُ الإرثِ .
3- موانعُ الإرثِ .
4- الوارثونَ من الذُّكُورِ .
5- الوارثاتُ من النساءِ .
6- أصحابُ الفُروضِ .
7- الحَجْبُ .

 

 

 

الضابطُ الأولُ : الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ خمسةٌ :
1- مُؤْنةُ تجهيزِ الميتِ .
2- الدُّيُونُ المُتعلقةِ بعين التَّركةِ .
3- الدُّيونُ المُرسلةُ .
4- الوصيةُ بالثُّلُثِ فأقلِ لغير وارثٍ .
5- الإرثُ .
الضابطُ الثاني : أسبابُ الإرثِ ثلاثةٌ :
1- نَسَبٌ .  2- نِكاحٌ .
3- ولاءٌ .
الضابطُ الثالثُ : موانعُ الإرثِ ثلاثةٌ :
1- القتلُ .  2- الرِّقُ .
3- اختلافُ الدِّينِ .

الضابطُ الرابعُ : الوارثونَ من الذكورِ عشرةٌ :
1- الابنُ .              2- وابنُهُ وإن نزل .
3- الأبُ .              4- وأبُوهُ وإن علا .
5- الأخُ مُطلقًا .        6- ابنُ الأخِ لا من الأُمِّ .
7- العمُّ لا من الأُمِّ .    8- وابنُه كذلكَ .
9- الزوجُ .            10- المُعتِقُ .

الضابطُ الخامسُ : الوارثاتُ من النساء سبعٌ :
1- البنتُ .     2- بنتُ الابن وإن نزل أبُوها .
3- الأمُّ .       4- الجَدَّةُ مُطلقًا .
5- الأُختُ مُطلقًا .   6- الزَّوجةُ .
7- المُعتِقَةُ .
الضابطُ السادسُ : أصحابُ الفُرُوضِ عشرةٌ :
1 ، 2 - الزَّوجانِ .
3 ، 4 - الأبوانِ .
5 ، 6 - الجدُّ والجدةُ مُطلقًا .
7- الأختُ مُطلقًا .   8- البنتُ .
9- بنتُ الابنِ .  10- الأخُ من الأُمِّ .

الضابطُ السابعُ : الحَجْبُ أقسامٌ أربعةٌ :
1- كلُّ وارثٍ من الأصولِ يَحْجِبُ مَن فوقهُ إذا كان من جنسهِ .
2- كلُّ ذكرٍ وارثٍ من الفروع يحْجِبُ من تحته سواء أكان من جنسهِ أم لا .
3- كلُّ ذكرٍ من الأصولِ والفروعِ يحجبُ الحَواشِي الذُّكورَ منهم والإناثَ .
4- كلُّ ذكرٍ منَ الحَواشِي يحجبُ مَنْ دونه ما لمْ يكنْ صاحبَ فرضٍ.

السابع عشر :

كتابُ العِتْقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
1- حُصُولُ العِتقِ .
2- صِحَته .
3- التي تلدُ من سيدها .
الضابطُ الأولُ : يحصلُ العتقُ بأربعةِ أشياءَ :
1- القولُ الصريحُ .
2- الكنايةُ مع النيةِ .
3- التمثيلُ به .
4- مِلكُ ذي رَحمٍ مُحَرَّمٍ من النَّسبِ .

الضابطُ الثاني : يصحُّ التَّدبيرُ والكتابةُ من جائِزِ التَّصرفِ لمملُوكِهِ .

الضابطُ الثالثُ : من ولدتْ من سيِّدها ما فيه صُورَةُ آدمي صَارتْ أمَّ ولدٍ وعتقتْ بموتِهِ .

الثامن عشر :

كتابُ النِّكاحِ

وفيه خمسةُ أبوابٍ :
1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر .
2- بابُ رُكني النِّكاحِ وشروطُه .
3- بابُ المحرمات في النكاح .
4- بابُ الشروطِ في النكاح .
5- بابُ العيوبِ في النِّكاحِ .

1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر

وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ :
أحكام النكاح أربعةٌ :
1- يُستحبُ : لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .
2- يجبُ : على من يخافُه .
3- يُباحُ : لمن لا شهوةَ لهُ .
4- يَحْرُمُ : بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .
الضابطُ الثاني :

نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع :
1- نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .
2- نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .
3- نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .
4- نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .
5- نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .
6- نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .
7- نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .
8- نظرُهُ لجميع بدن زوجته.

 

 

 

 

 

2- بابُ رُكني النكاح وشُروطُهُ

وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : للنكاح ركنان :
1- الإيجابُ .

2- القبولُ .

الضابطُ الثاني : شروطُ صحةِ النكاح خمسةٌ :

1- تعيينُ الزَّوجينِ .

2- رضاهُما .

3- خُلُوهُما من الموانع .

4- الوَليُّ .

5- الشَّهادةُ .

 

 

 

 

3- باب المُحرماتِ في النكاح

وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأول :
المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ :

1- محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .

2- تحريمًا مؤقتًا .

3- تحريمًا طارئًا .

الضابطُ الثاني : المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ :

1- محرماتٌ بالنسب ِوهُنَّ سبعٌ .

2- محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .

3- محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .

4- محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .

الضابطُ الثالثُ : المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان :

1- محرمات لأجل الجمع :
وهنَّ : الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .

2- محرماتٌ لأجل العددِ :
وهنَّ : الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .

الضابطُ الرابعُ : المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ :

1- المُزَوَّجَةُ .

2- المُعتدَّةُ .

3- المُستبرأةُ .

4- الزانيةُ حتى تتُوبَ .

5- المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .

6- المُحْرِمَةُ .

7- المُسلمةُ لكافرٍ .

8- الكافرةُ لمسلمٍ .

9- الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .

10- الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .

 

 

4- بابُ الشُّروطِ في النكاحِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
الشروطُ في النكاح قسمانِ :
1- صحيحٌ لازمٌ .

2- فاسدٌ .
الضابطُ الثاني :

الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يفِ فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها.

الضابطُ الثالثُ : الشرط الفاسدُ نوعان :

1- نوعٌ يُبطلُ العقدَ : وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .

2- نوعٌ لا يُبطلهُ : كأنْ يشترط أن لا مهر لها أو أن لا يُنفقَ عليها أو أن لا يجامعها. فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .

 

 

 

 

5- بابُ العيوبِ في النكاحِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 العيوبُ المُثبِتَةُ للخيارِ في النكاح ثلاثةُ أقسامٍ :

1- القِسمُ الأولُ :

ما يختص بالرجال وهو شيئان :
أ - الجَبُّ .          ب - والعُنَّةُ .

2- القسمُ الثاني :

 ما يختصُ بالنساء وهو أربعةُ أشياءٍ :
أ - الرَّتَقُ .
ب - الفَتَقُ .
ج - القَرَنُ .
د - العَفَلُ .

3- القسمُ الثالثُ :

ما يشتركان فيه وهو ثلاثةُ أشياءٍ :
أ - الجُذامُ .  ب - البَرَصُ .   ج - الجنونُ .
د- كلُّ ما يمنع قضاء الوطر عيب يجوز به الفسخ.

 

التاسعُ عشر :

كتابُ الصدَاقِ

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :

1- بابُ أحكامِ الصَّداقِ .

2- بابُ الوَليمةِ .

3- بابُ عِشرةِ النِّساءِ .

1- بابُ أحكامِ الصداقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ خمسةٌ :
1- فَسخُهُ لِعيْبها .
2- فسْخُها لعيبهِ .
3- إسلامُها تحت كافرٍ .
4- ردَّتُها تحت مسلمٍ .              5- الخلع.
الضابطُ الثاني : الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ أربعةٌ :

1- الطَّلاقُ .

3- إسلامُهُ وتحته كافرة .

4- ردَّتُهُ .

5- مِلكُ أحدهما للآخر .

الضابطُ الثالثُ : الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ ثلاثةٌ :
1- موتُ أحدِهِما .

2- الجِماعُ .

3- طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .

 

 

 

2- بابُ الوَليمةِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : إجابةُ الدعوة واجبةٌ بشروطٍ أربعة :
1- أن يدعوَ رجلاً بعينه .
2- أن لا يكونَ في الوليمةِ منكرٌ .
3- أن يكون الداعي مُسلمًا يحْرُمُ هجرُهُ .
4- أن يكون كسبهُ طيبًا .

الضابط الثاني : آدابُ الوليمةِ خمسةَ عشرَ :
1- يُستحبُّ أن يقصدَ بالإجابةِ السُّنة وإكرامَ أخيه لا نفسَ الأكلِ. 2- يُستحبُّ البسملةُ في أوله والحمدُ في آخرِهِ .
3- يَحرُمُ الأكلُ والشربُ بالشمالِ .
4- يُكرهُ تقديمُ الطعامِ حارًا .
5- يُكرهُ التنفسُ في الإناء .
6- يُكرهُ جوَلانُ اليدِ في طعامٍ مُوحدٍ مع جماعةٍ .
7- يُكرهُ الأكلُ من وسطِ الطعامِ .
8- يُكرهُ النَّفخُ في الطعام .
9- يُكرهُ الأكلُ مُتَّكئًا .
10- يُكرهُ الأكلُ بأقلِّ أو أكثر من ثلاثةِ أصابع .
11- يُكرهُ القِرانُ في التَّمرِ ونحوه إلا بإذنهم .
12- يُكرهُ تقبيلُ الخُبزِ أو إهانتُه أو مسحُ يدهُ بهِ .
13- يُستحبُ أكلُ اللقمةِ السَّاقطةِ .
14- يُستحبُ أن يأكلَ معهم بالإيثار .
15- يُستحبُ أن يدعوَ لصاحبِ الوليمةِ .

3- بابُ عِشرةِ النساءِ

وفيه ثلاثة ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
يجبُ عليها طاعَةُ زوجها إلا في المعصيةِ وعليه أن يُعاملَها بالمعروف .

الضابطُ الثاني : يحرُمُ عليه أمورٌ أربعة :
1- إتيانُها في الدُّبُرِ .
2- إتيانُها في الحيضِ والنِّفاسِ .
4- إتيانُها وهي صائمةٌ صيام فرضٍ .
5- إتيانُها وهي مُحْرِمَةٌ .

 

 

 

العشرون :

كتابُ الخُلْعِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 شروطه أربعةٌ :
1- أن يقعَ من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2- أن يكونَ على عِوض .
3- أن يقعَ مُنَجَّزًا .
4- أن لا يكونَ حِيلةً لإسقاطِ يمينِ الطَّلاقِ .

 

 

 

 

 

الحادي والعشرون :

كتابُ الطَّلاقِ

وفيه ستةُ أبوابٍ :

1- بابُ أحكامِ الطلاقِ .

2- بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ .

3- بابُ صريحِ الطَّلاقِ وكنايتِه .

4- بابُ ما يَختلِفُ به عِدَدُ الطلاق .

5- بابُ تعليقِ الطَّلاق .

6- بابُ الرَّجْعَةِ .

 

 

 

1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ


وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : أحكامه خمسةٌ :

1- يُباحُ لحاجةٍ .

2- يُكرهُ لغيرِهَا .

3- يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .

4- يحْرُمُ في حيضٍ .

5- يجبُ على المُؤلِي بعد التربص ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .

الضابطُ الثاني :

من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا.

 

2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :

طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .


الضابطُ الثاني :

طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع :
1- أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .
2- أن يُطلقها في الحيض .
3- أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .

الضابطُ الثالثُ :

لا ينطبقُ طلاقُ البدعة في الزمن على أربع نسوة :
1- غيرِ المدخولِ بها .  2- الصغيرةِ التي لم تَحِض .
3- الآيسةِ .             4- الحاملِ .

 

3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتهِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِهِ النيةُ .

4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ :

يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ :
1- إذا كان على عِوَضٍ .
2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .
3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .

الضابطُ الثاني :

يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .



5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .

الضابطُ الثاني :

إن قالَ : إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .

الضابطُ الثالثُ :

لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .

 

 

 

 

 

6- بابُ الرَّجعة

وفيه ثلاثة ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

 لا تَفْتَقِرُ الرَّجعةِ إلى عقدٍ ولا وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأةِ ولا عِلمُها .

الضابطُ الثاني :

لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .

الضابط الثالث:

ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام.

 

 

 

 

 

 

الثاني والعشرون :

كتابُ الإيلاءِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ :

شروطُ صحةِ الإيلاءِ أربعةٌ :

1- أن يكون من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .

2- أن لا يكون عاجزًا عن الجماعِ .

3- أن يكون الحَلِفُ باللهِ أو باسمٍ من أسمائِهِ أو صفةٍ من صفاتِهِ.
4- أن يحلفَ أن لا يُجامِعَهَا أكثر من أربعةِ أشهرٍ .

الضابطُ الثاني :

يُؤجَّل المؤلي أربعةَ أشهرٍ فإما أن يفيء أو يُطلِّق وإلا طلَّق عنه الحاكم.

 

الثالثُ والعشرون :

كتابُ الظِهار

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

يصحُّ الظِّهارُ ممن يصحُّ طلاقُهُ ، ولا يطأ قبل التكفير ، والكفارةُ على الترتيبِ .

الرابعُ والعشرون :

كتابُ اللعان

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
1- حُكم من رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى .
1- شروطُ اللِّعانِ .
3- آثارُ اللِّعانِ .

الضابطُ الأولُ : حُكمُ مَن رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى :
مَنْ رمى زوجتهُ بالزِّنى فعليه واحدةٌ من أربعٍ :

1- البيِّنةُ

2- اللِّعانُ .

3- حدُّ القذفِ .
4- التعزِيرُ .

الضابطُ الثاني : شروطُ اللعانِ ثلاثةٌ :
1- كونُهُ بينَ زوجينِ مُكلفينِ .
2- أن يقذِفَهَا بالزِّنى .
3- أن تُكَذِّبَهُ .

الضابطُ الثالثُ : آثارُ اللِّعانِ خمسةٌ :
1- سُقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ .         2- التَّفريقُ بينهما .
3- التَّحريمُ المؤبدُ .                 4- انتفاءُ الولدِ .
5- استحقاقها الصداق بما استحل من فرجها.

 

الخامس والعشرون :

كتابُ العِدَّةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ : المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ :
1- الحاملُ : بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .
2- المتوفَّى عنها زوجُها : ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملاً - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .
3- المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .
4- التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .
5- من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ : تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن علمت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .
6- امرأةُ المفقودِ : إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى يتيقن موتُهُ أو يُرجع في ذلك للقاضي .
وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .

السادس والعشرون :

كتابُ الرَّضاع

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ :

يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .

الضابطُ الثاني :

لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .

الضابطُ الثالثُ :

تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .


 

 

السابعُ والعشرون :

كتابُ النَّفقاتِ

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ .
2- بابُ نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ .
3- بابُ الحضانةِ .

1- بابُ نفقةِ الزِّوجاتِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ :

 يجبُ على الزَّوجِ نفقةُ زوجتهِ وكسوتُها وسُكْنَاها لما يصلحُ لمثلها بالمعروف ولو رجعِّية .
الضابطُ الثاني :

لا نفقةَ لبائنٍ ولا لناشزٍ ولا لمتوفَّى عنها إلا إذا كانت حاملاً .

2- بابُ نفقةِ الأقارب

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :

يجبُ على المسلمِ نفقةُ أقاربه وكسوتهم وسُكناهم بالمعروف بشروطٍ أربعةٍ :
1- أن يكونوا مُسلمين .
2- أن يكونوا فُقراءَ لا مالَ لهم ولا كسبَ .
3- أن يكونوا أُصولاً أو فروعًا أو وارثين .
4- أن يكون المُنفق غنيًا بماله أو كسبهِ .

الضابطُ الثاني :

يجبُ على السَّيدِ نفقةُ مملوكهِ وتزويجهُ إن طلب أو بيعُهُ .

الضابطُ الثالثُ :

يجبُ على مالكِ البهيمةِ إطعامها فإن عجزِ أُجبرَ على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تُؤكلُ .

 

3- بابُ الحضانةِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : الأحقُّ بالحضانةِ :
1- الأمُّ .         2- ثمَّ أُمُّها .                  3- ثُمَّ الأبُ .
4- ثُمَّ أُمُّهُ .      5- ثُمَّ الجدُّ .                  6- ثُمَّ أُمُّهُ .
7- ثُمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ .                          8- ثُمَّ لأُمٍّ .       

9- ثُمَّ لأبٍ .       10- ثُمَّ الخالةُ لأبوينِ . 

11- ثُمَّ لأُمٍّ .        12- ثُمَّ لأمٍ.
13- ثُمَّ العمَّاتُ كذلكَ .

الضابطُ الثاني :

إذا بلغَ الصَّبيُّ سبعَ سنينَ عاقلاً خُيِّرَ بين أبويه .

 

 

 

 

الثامن والعشرون :

 كتابُ الجِناياتِ


وفيه أربعةُ أبوابٍ :
1- بابُ أقسامُ القتلِ .
2- بابُ شروطِ القِصاصِ في النَّفسِ.
3- بابُ شروطِ استيفاء القِصاصِ .
4- بابُ شروطُ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ .

 

 

 

 

 

 

 

1- بابُ أقسامِ القتلِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : القتلُ ثلاثةُ أقسامٍ :
1- العَمْدُ : وفيه القِصاصُ أو الصُّلحُ أو العفوُ .
2- شِبْهُ العَمْدِ : وفيه الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ .
3- الخطأُ : وفيه الدِّيةُ .
الضابطُ الثاني : في شِبْهِ العمْدِ والخطأِ الكفارةُ على القاتلِ والدِّيةُ على عاقِلَتِهِ .

2- بابُ شروطِ القصاصِ في النفسِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ القصاصِ في النفسِ خمسةٌ :
1- أن يكون عمدًا.

2- أن يكونَ الجاني مُكلفًا .

3- أن يكونَ المّقتُولُ معصومًا .

4- أن يكونَ المقتُولُ مُكَافِئًا للقاتلِ أو أعلى .

5- أن لا يكون المقتولُ ولدًا للقاتلِ .

3- بابُ شروطِ استيفاءِ القصاصِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

شروطُ استيفاءِ القصاصِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ من يستحقهُ مُكلفًا .
2- أن يتفق الأولياءُ على استيفائه .
3- أمنُ التَّعَدِّي على غيرِهِ .

4- بابُ شروطِ القصاصِ فيما دونِ النفسِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُهُ خمسةٌ :
1- أن يكونَ عمدًا .
2- إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيْفٍ .
3- المساواةُ في الاسمِ والموضعِ والصِّحةِ والكمالِ .
4- أن يكونَ المُقتصُّ مُكافِئًا له أو أعلى .
5- أن لا يكونَ المُقتصُّ منهُ أحدَ الوالدينِ .
الضابطُ الثاني :

 سِرايةُ القِصاصِ هَدَرٌ ، وسِريةُ الجنايةِ مضمُونَةٌ .

التاسع والعشرون :

كتابُ الدِّياتِ

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ .
2- بابُ العّاقِلَةِ .
3- بابُ كفَّارةِ القتلِ .

1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ

وفيه سِتَةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :

 من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .
الضابطُ الثاني :  إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .

الضابطُ الثالثُ :

 مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ :

1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير.

2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .

3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .

4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .

5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .

6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .

7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .

8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .

 

 

 

 

الضابطُ الرابعُ :

من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه أربعة ففي أحدهم ربعها، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .

الضابطُ الخامسُ :

 ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .

الضابطُ السَّادسُ : دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا :
1- الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .
2- الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .
3- المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .
4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .
5- النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .

 

 

 

2- بابُ العَاقِلَةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

الأحوالُ التي لا تتحملُ فيها العَاقِلَةُ من الدِّيةِ ستةٌ :
1- العَمْدُ .
2- العَبْدُ .
3- الإقرارُ .
4- الصُّلحُ .
5- ما دونَ ثُلُثِ ديةِ ذكرٍ مُسلمٍ .
6- في حالةِ عجزِها .

3- بابُ كفارةِ القتلِ

وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : كفارةُ القتلِ عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعينِ.

الضابط الثاني : لا كفارةَ على من قتلَ دفاعًا عن نفسه أو من يُباحُ قتلُهُ .

الثلاثون :

كتابُ الحُدودِ

وفيه تسعةُ أبوابٍ :

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ .

2- بابُ حدِّ الزِّنى .

3- بابُ حدِّ القذفِ .

4- بابُ حدِّ المُسكِرِ .

5- بابُ حدِّ التعزير .

6- بابُ حدِّ السَّرقةِ .

7- بابُ حدِّ قُطاعِ الطريقِ .

8- بابُ قتالِ البُغاةِ .

9- بابُ حُكم المُرتدِّ .

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 يَسقُطُ الحدُّ عن سبعةٍ :
1- غيرُ البالغِ .
2- المجنونُ .
3- النائمُ .
4- المُكرَهُ .
5- الجاهلُ بالتحريمِ .
6- الجاهلُ بالحالِ .
7- غيرُ المُلزَمِ بأحكامِ الإسلام .

2- بابُ حدِّ الزِّنى

تعريف الزنى:

وفيه ضابطان:

الضابط الأول:

شروط وجوب حدِّ الزنى ثلاثةٌ :
1- تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها في فرج آدمية حية.
2- انتفاءُ الشُبهةِ .
3- ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة .
4- الحبل

الضابط الثاني: حد الزنى:

الرجم للمحصن، وجلد مائة وتغريب عام للبكر، وجلد خمسين للرقيق.

 

3- بابُ حدِّ القذفِ

وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : من قذفَ غيرهُ بالزِّنى جُلِدَ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .
الضابطُ الثاني : يجب حدُّ القذف بشروط تسعة :
1 : 4 - أربعة منها في القاذف :
وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .
5 : 9 - وخمسة في المقذوف :
وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلاً ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .

الضابطُ الثالث : يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء :
1- عفو المقذوف .
2- تصديقه .
3- إقامة البيِّنةِ .
4- اللعان .
الضابطُ الرابعُ : أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ :
1- يحرُمُ : قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .
2- يجبُ : على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .
3- يُباحُ : لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .

4- بابُ حدِّ المُسْكِرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

كلُّ ما أَسكرَ كثيرُهُ فقليله حرامٌ ، وإذا تعاطاه المُسلمُ المُكلفُ عالمًا مُختارًا جُلدَ أربعين .

 



5- بابُ القطع في السرقةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بسبعة شروط :
1- كونُ السَّارقِ مُكلفًا .
2- كونُ المسروقِ مالاً .
3- كونُ المسروقِ نصابًا .
4- إخراجهُ من حِرْزٍ .
5- انتفاءُ الشُّبهة .
6- ثُبُوتُهُ بشهادةٍ أو إقرارٍ .
7- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ .

6- بابُ حد قُطَّاعِ الطَّريقِ

وفيه ثلاثة ضوابط :

 الضابطُ الأول : قُطاعُ الطريقِ على أقسامٍ أربعةٍ :
1- إن قتلوا ولم يأخُذوا مالاً قُتِلُوا .
2- إن قتلُوا وأخذُوا مالاً قُتلُوا وصُلِبُوا .
3- إن أخذُوا مالاً ولم يقتُلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خِلاف .
4- إن أخافُوا النَّاس ولم يقتلوا أو يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض

الضابطُ الثاني : لا يُتبع لهم مُدبر ولا يُجهز على جريح ولا يُغنم لهم ولا تُسبى لهم ذرية.

الضابطُ الثالث : لا ضمانَ على أحدِ الفريقينِ فيما أتلفَ حالَ الحرب من نفوسٍ وأموالٍ.

7- بابُ التَّعزيرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

يُشرعُ التَّعزيرُ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ ، ولا يُزادُ في جلدهِ على عَشْرةِ أسواطٍ .

8- بابُ قِتالِ البُغاةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

الخارجونَ على الإمام المُسلم بتأويلٍ سائغٍ ، ولهم شوكةٌ بغاةٌ تلزمُهُ مُراسلتُهم ، وإزالةُ شُبَهِهِم فإن رجعوا وإلا قاتلهم .

 

 

 

9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ :
تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ :
1- بالقولِ : كسبِّ اللهِ أو الرسولِ أو ادعاءِ النبوةِ .
2- بالفعلِ : كالسجودِ لغير الله أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ .
3- بالاعتقاد : كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس .
4- بالشَّك : كالشك في وجود الله أو في رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

الضابطُ الثاني : من ارتدَّ وهو مكلفٌ مختارٌ استتيبَ فإن تابَ فلا شيء عليه وإن أصرَّ قتلهُ الإمامُ أو نائبُهُ .

الضابطُ الثالثُ : توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عما كفر بِهِ .

 

 

الحادي والثلاثون :

كتابُ الأطعمةِ

وفيه بابان :
1- بابُ أحكامِ الأطعمةِ .
2- بابُ الذَّكاةِ .

1- بابُ أحكامِ الأطعمةِ

وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامُ الأطعمةِ ثلاثةٌ :
1- يُباحُ :
كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرةَ فيه .
2- يَحرمُ : كلُّ طعامٍ نجسٍ .
3- يُكرهُ : ما له رائحةٌ كريهةٌ لمصلٍّ في المسجدِ .

الضابطُ الثاني : يحرمُ من الحيواناتِ والطُّيُورِ ستةٌ :
1- الحُمُرُ الأهليةُ .
2- ما يفترسُ بنابهِ إلا الضبع.
3- ما يصيدُ بمخلبهِ .
4- ما يأكلُ الجيفَ من الحيوانات والطيورِ .
5- ما أمرَ الشَّارعُ بقتلهِ أو نهى عن قتلِهِ .
6- ما تَوَلَّدَ من مأكولٍ وغيره .

2- بابُ الذكاةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

شروط الذكاةِ أربعةٌ :
1- أهليةُ الذَّابحِ .
2- أن تكونَ بآلةٍ صالحةٍ .
3- أن يقطعَ الحلقوم والمريء .
4- أن يذكرَ اسم اللهِ عليه .

 

 

 

 

 

الثاني والثلاثون :

 كتابُ الصَّيدِ والذَّبائحِ

وفيه ثلاثة ضوابط :

الضابطُ الأولُ : شروط الصيدِ إذا مات بالآلةِ أربعةٌ :
1- أهليَّةُ الصَّائدِ .
2- أن يكونَ بآلةٍ صالحةٍ أو حيوانٍ مُعَلَّمٍ .
3- إرسالُها مع قصدِهِ .
4- التسميةُ عند الإرسالِ .

الضابطُ الثاني : شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة:

1- أن يكون مُعَلَّمًا          2- أن لا يشاركه غيرُهُ في قتلِهِ.

3- أن يقتله جرحًا لا خنْقًا ولا مُصْطدمًا به.

4- أنْ لا يأكل منْهُ شيئًا

 

الضابطُ الثالث : شروط حل الصيد أربعةٌ:

1- أنْ يكونَ المَصِيدُ مباَحَ الأكلِ شرعًا.

2-أنْ يكونَ متوحشًا أو يعجزُ عنه الإنسانُ.

3- أنْ يموتَ منَ الجرحِ لا بثقلٍ ولا بخنقٍ.

4- أنْ يُذْبَحَ إنْ أُدْرِكَ حَيًّا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثُ الثلاثون :

 كتابُ الأيْمَانِ

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ .
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ .
3- بابُ النَّذرِ .


1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ

وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
أقسام الأيمان ثلاثة:

1- لغوٌ.       2- غَموُسٌ      3- مُنْعَقِدَةٌ

الضابطُ الثاني :

لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .

الضابطُ الثالث : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :
1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .
2- كونُهُ مُختارًا .
3- كونُهُ قاصدًا لليمين .
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .
6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .

الضابطُ الرابع : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين منْ أوسَطِ طَعَامِهِ أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ. .

2- بابُ أحكامِ الأيمانِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :
1- يُرجعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ إلا إذا استُحلف.
2- فإن لم ينوِ شيئًا رُجعَ إلى السَّبب.
3- فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ .
4- فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسمُ شرعًا فعُرفًا فلُغةً .

 

3- بابُ النَّذر

ِوفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : أنواعُ النذر المنعقدة نوعان : مطلق ومعلق.

الضابطُ الثاني : أحكام النذر أربعة:

1- نذرٌ لفعلِ طاعةٍ فيجبُ الوفاءُ .
2- نذرٌ لفعلِ مباحٌ ، فيُخيَّرُ بين الوفاء والكفارةِ .
3- نذرٌ لفعل مكروهٍ فيُسنُّ التكفيرُ .
4- نذرٌ لفعلِ محرمٍ فيجبُ التكفيرُ .

 

 

 

 

 

الرابعُ والثلاثون :

كتابُ القضاءِ

وفيه أربعةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ آدابِ القضاءِ.
الثانى : بابُ طريقِ الحُكمِ وصفتهِ .
الثالث : بابُ القِسمةِ .
الرابع : بابُ الدَّعاوى والبينات .


1- بابُ آدابِ القَضاءِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ القاضي عشرةٌ :
1- أن يكونَ مسلمًا       2- بالغًا .
3- عاقلاً .               4- ذكرًا .
5- حُرًا .                6- عدلاً .
7- سميعًا .              8- بصيرًا .
9- مُتكلمًا .        10- عالمًا بما يحكم به.
الضابطُ الثاني : آدابُ القاضي سبعةٌ :
1- أن يكون قويًا بلا عُنفٍ .       2- لينًا بلا ضعفٍ .
3- حليمًا .                         4- مُتأنيًا .
5- مُتفطنًا .                        6- عفيفًا .
7- بصيرًا بأحكامِ الحُكَّامِ قبلهُ .

الضابطُ الثالث : الأوقاتُ التي لا ينبغي للقاضي أن يحكمَ فيها :

كل حال تمنع سداد الرأي مثل:

1- الغضبِ .
2- الحقنِ .
3- شدةِ الجوعِ .
4- شدةُ العطشِ .
5- الهمِّ .
6- المللِ .
7- الكسلِ .      

8- النُّعاسِ .
9- البردِ المؤلمِ . 

10- الحرِّ المُزعجِ .

2- بابُ طريقِ الحُكمِ وصفته

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأول : الطريق إلى إثبات الحكم :
1- أنْ يُقِرَّ المدَّعَى عليه بالحقِّ فيُلزَم به .
2- فإن أبى طُولِبَ المدَّعِي بالبينة .
3- فإن عجزَ طُولِبَ المدعَى عليهِ باليمينِ.
4- فإن أبى حُكِمَ عليه بالنُّكولِ وأُلْزِمَ بِالحُكْمِ.

الضابطُ الثاني : يحلِفُ الشاهدُ في موضعين :
1- في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية .
3- في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا .

الضابطُ الثالثُ : من تكون عليه اليمين ؟
1- تكونُ على المُدَعى عَلَيْهِ عند فقد بيِّنةِ المُدعِي .
2- تكونُ على المُدعِي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية.

3- تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قَدْرِ ثمنِ المبيعِ .

 

 

3- بابُ القِسمةِ

وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : القِسمةُ نوعان :
1- عن تراضٍ واختيارٍ :
وهي ما فيها ضررٌ أو ردُّ عِوَضٍ .
2- عن إكراهٍ وإجبارٍ : وهي ما لا ضررَ فيها ولا رَدّ عِوضٍ .

الضابطُ الثاني : إذا اقتسما بالقُرعةِ لزِمَتْ إلا في حالتين :
1- ظهورُ عيبٍ مجهولٍ في نصيبِ أحدِهِما .
2- ظهورُ غَبْنٍ فاحشٍ في نصيبِ أحدهِمِا .

4- بابُ الدعوى والبيِّناتِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

إذا تداعيا عينًا ولا بينةَ لأحدهما فلها أحوالٌ أربعةٌ :
1- أن لا تكونَ العينُ بيد أحدهما ولا ثمَّ ظاهرٌ:
فيتحالفانِ ويتناصفانها .
2- أن تكونَ بيديهما : فيتحالفانِ ويتناصفانها أيضًا .
3- أن تكون بيدِ أحدهما : فهي له بيمينه .
4- أن تكون بيد ثالثٍ : فيحلفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا ويأخذُها .

الخامسُ والثلاثونَ :

كتابُ الشَّهاداتِ

وفيه خمسةُ أبوابٍ :
1- بابُ شروطِ من تُقْبَلُ شهادتُه .

2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ .

3- بابُ أقسامِ المشهودِ بهِ .

4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ .

5- بابُ اليمينِ في الدعاوىَ .

 

 

 

 

1- بابُ شروطِ من تقبلُ شهادتُه

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 شروطُ من تُقبلُ شهادتُه ستةٌ :

1- البُلوغُ .

2- العقلُ .

3- النُّطقُ .

4- الإسلامُ في غير الوصيةِ في السَّفرِ .

5- الحِفظُ .

6- العدالةُ .

 

 

 

 

2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

موانعُ الشَّهادةِ عشرةٌ :
1- الصِّغرُ .
2- الجُنونُ .
3- الخَرسُ إلا إذا أداها بخطه.
4- الكُفْرُ .
5- الفسقُ .
6- عدمُ الحفظِ وكثرةُ النِّسيانِ .
7- العداوةُ .
8- التُّهمةُ .
9- القرابةُ من الأصل أو الفرعِ أو الزواج أو الوَلاء  بعضهم لبعض.
10- أن يَجُرَّ على نفسهِ نفعًا بشَّهادتِهِ أو يَدْفعَ عنها ضررًا .

 

 

 

 

3- بابُ أقسامِ المشهودِ به

وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ تسعةٌ :
1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ :
وهو الزِّنا وما في معناه .
2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .
3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .
4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصاصِ والحدودِ والنكاح والطلاق والرجعة.
5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، والطبيبُ في داءِ الآدمي ، والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .
6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعِي في الحقوقِ المالية .
7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .
8- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .
9- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .

4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ :

 شروطُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ أربعةٌ :
1- أن تكونَ في حقوقِ الآدميين .
2- تعذُّرُ شُهُودِ الأصلِ .
3- ثُبوتُ عدالةِ شهودِ الأصلِ والفرعِ .
4- دوامُ العدالةِ فيهما إلى صدورِ الحكمِ .

5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .
الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فِعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ ، وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .
الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .

 

السادس والثلاثون:

كتابُ الإقرارِ

وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ :
شُروطُ صحةِ الإقرارِ ستةٌ:

1- أنْ يكونَ مكلَّفًا إِلا الصبيَّ فيما أُذِنَ لهُ منَ التِّجارةِ ونحوِها.

2- أنْ يكونَ مُختارًا.

3- التَّصرِيحُ الجَازمُ معَ القصدِ والنِّيِّةِ.

4- أنْ لا يكونَ محجورًا عليه.

5- أنْ لا يكون المقرُّ مُتَّهمًا في إقرارِهِ.

6- أنْ لا يكذِّب المُقِرُّ لَهُ المُقِرَّ في إقرارِهِ.

الضابطُ الثاني :

لا يُقبلُ إقرارُ أحدٍ على غيرِهِ.


الضابطُ الثالثُ :

لا يُقبلُ رجوعُ المقرِّ عنْ إقرارِهِ إلا فيما كانَ حدًّا لله.

الضابطُ الرابعُ:

من أقرَّ بالشَّهادَتَينِ ولو قُبيل مَوتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ .

 



نسألُ اللهَ أنْ يَخْتمَِ لَنَا بِهمَا



 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola